كما هو الحال في الرواية .
فإنه يقال : لا شبهة في انه لا بد في جوازه من بقاء الرأي والاعتقاد ، ولذا لو زال بجنون وتبدل ونحوهما لما جاز قطعا كما أشير اليه آنفا .
هذا بالنسبة إلى التقليد الابتدائي واما الاستمراري فربما يقال :
بأنه قضية استصحاب الاحكام التي قلده فيها فان رأيه وان كان مناطا لعروضها وحدوثها
شرح
( كما هو الحال في الرواية ) فان صدور الرواية في آن كاف في جواز العمل به ولو بعد موت الراوي .
( فإنه يقال : لا شبهة في أنه لا بد في جوازه ) أي التقليد ( من بقاء الرأي والاعتقاد ، ولذا لو زال بجنون وتبدل ونحوهما ) كالهرم ( لما جاز ) البقاء ( قطعا كما أشير اليه آنفا ) وذلك بخلاف الرواية فإنها غير متقومة بالرأي ، ولذا لو جن الراوي أو خرج عن العدالة لم يضر ذلك بروايته ، فقياس التقليد على أخذ الرواية مع الفارق .