تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
ان قضية نفى العسر الاقتصار على موضع العسر فيجب فيما لا يلزم منه عسر فتأمل جيدا . وقد استدل للمنع أيضا بوجوه : أحدها - نقل الاجماع على تعيين تقليد الأفضل . ثانيها - الأخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة كما في المقبولة وغيرها ، أو على اختياره بين الناس كما دل عليه المنقول
شرح
على المجتهد أو المقلد أو في تشخيص الأعلم لم يقتض ذلك عدم وجوب تقليد الأعلم مطلقا ، بل ( ان قضية نفى العسر ) والحرج ( الاقتصار على موضع العسر ) إذ هو شخصي لا نوعي ( فيجب ) تقليد الأعلم ( فيما لا يلزم منه عسر ) ويجوز تقليد غيره فيما يلزم منه العسر ( فتأمل جيدا ) وراجع « الفقه » حتى تعرف الجواب عن هذه المناقشات . ( وقد استدل للمنع ) عن تقليد المفضول ( أيضا بوجوه ) آخر : ( أحدها - نقل الاجماع على تعيين تقليد الأفضل ) فلا يجوز تقليد المفضول . ( ثانيها - الأخبار الدالة على ترجيحه ) أي الأفضل ( مع المعارضة ) مع غيره ( كما في المقبولة وغيرها ) حيث قال عليه السّلام : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما » « 1 » وفي خبر داود « ينظر إلى أفقههما » « 2 » وفي خبر موسى « ينظر إلى أعدلهما وأفقههما » « 3 » ( أو على اختياره بين الناس ) للقضاء ( كما دل عليه المنقول )
هامش
( 1 ) الفقيه ص 239 - جامع الأحاديث ج 1 ص 254 . ( 2 ) الفقيه ص 239 - التهذيب ج 2 ص 91 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 91 .
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 438 | السيد محمد الحسيني الشيرازي