تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
بخلافها فإنها مما لا تعد ولا تحصى ، ولا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها - فعلا - طول العمر الا للاوحدى في كلياتها ، كما لا يخفى . فصل إذا علم المقلد اختلاف الاحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة فلا بد من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل تعينه للقطع بحجيته والشك في حجية
شرح
تحصيل اليقين فيها ولو مع صعوبتها ( بخلافها ) أي المسائل الفرعية ( فإنها مما لا تعد ولا تحصى ، ولا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها - فعلا - طول العمر الا للأوحدي في كلياتها ) ورءوسها ( كما لا يخفى ) . فكيف يمكن الامر باجتهاد كل أحد فيها ، مضافا إلى عدم تسليم أسهلية الفروع من الأصول ، فان براهين الأصول الاعتقادية متيسرة جدا . نعم المناقشات في كل برهان حالها كحال المناقشة في أدلة الفروع .

[ فصل ] : في تقليد الأعلم

« فصل » في تقليد الأعلم ونتكلم تارة حول العامي المحض وتارة حول الفاضل ، فنقول : ( إذا علم المقلد اختلاف الاحياء في الفتوى ) كما لو علم بأن أحد المجتهدين يوجب دعاء الرؤية والآخر يقول باستحبابه ( مع ) علمه ب ( اختلافهم في العلم والفقاهة ) وان بعضهم أفضل من بعض ( فلا بد ) له ( من الرجوع إلى الأفضل ) الأعلم منهم ( إذا احتمل تعينه ) من بينهم . وانما يحكم عقله بتعينه ( للقطع بحجيته ) أي الأفضل ( والشك في حجية