هذه المسألة مما يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأمور الفطرية الارتكازية ، والمنقول منه غير حجة في مثلها ولو قيل بحجيتها في غيرها لوهنه بذلك .
ومنه قد انقدح امكان القدح في دعوى كونه من ضروريات الدين ، لاحتمال أن يكون من ضروريات العقل وفطرياته لا من ضرورياته ، وكذا القدح في دعوى سيرة المتدينين .
وأما الآيات ف
شرح
( هذه المسألة مما يمكن أن يكون القول فيه ) بالجواز ( لأجل كونه من الأمور الفطرية الارتكازية ) في أذهان العقلاء ، فالاجماع على تقدير تحصيلنا له وان نزاع الاخباري ليس في التقليد بهذا المعنى لم يكن حجة ، لأنه محتمل الاستناد والاجماع المحتمل الاستناد ليس حجة كما تقرر في موضعه .
( والمنقول منه ) أي من الاجماع ( غير حجة في مثلها ) أي مثل هذه المسألة ( ولو قيل بحجيتها ) أي حجية الاجماعات المنقولة ( في غيرها ) أي غير هذه المسألة ( لوهنه ) أي الاجماع المنقول ( بذلك ) أي باحتماله الاستناد .
( ومنه ) أي مما ذكرنا من كونه من الارتكازيات ( قد انقدح امكان القدح في دعوى كونه من ضروريات الدين ) وذلك الانقداح ( لاحتمال أن يكون من ضروريات العقل وفطرياته لا من ضرورياته ) أي لا من ضروريات الدين ( وكذا ) انقدح ( القدح في دعوى سيرة المتدينين ) على التقليد والسيرة حجة لاتصالها بزمان المعصوم ولم يردع عنها فيكون تقريرا منه عليه السّلام .
( وأما ) الاستدلال ب ( الآيات ) على جواز التقليد ( ف ) فيه مناقشة