بما يرجع إلى محصل في كلامه زيد في علو مقامه - فراجع وتأمل .
وأما بناء على اعتبارها من باب السببية والموضوعية فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول عبادة كان أو معاملة ، وكون مؤداه - ما لم يضمحل - حكما حقيقة ، وكذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية ، وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف ، فإنه عمل بما هو
شرح
قال الشيخ الأنصاري « ره » : قد أرسلت الفصول إلى صاحبه بتوسط الحاج الميرزا السيد علي التستري لاستفادة المراد من هذا العنوان فلم يحصل من بيانه ما يرفع الاجمال ( بما يرجع إلى محصل في كلامه زيد في علو مقامه - فراجع وتأمل ) .
هذا كله بناء على اعتبار الامارات من باب الطريقية ( وأما بناء على اعتبارها من باب السببية والموضوعية ) وان في نفس الامارة مصلحة لأنها تنشئ الاحكام ( فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول ) مطلقا سواء ( عبادة كان أو معاملة ) بمعناها الأعم الشامل للعقود والايقاعات وغيرهما من سائر الأمور الشرعية ( و ) عن القول ب ( كون مؤداه ) أي مؤدى الطريق ( ما لم يضمحل - حكما حقيقة ) ويكون تبدل الاجتهاد من باب تبدل الاحكام ، كما يتبدل حكم المسافر والحاضر .
( وكذلك الحال إذا ) لم يكن الاجتهاد الأول مستندا إلى الامارة بل ( كان بحسب الاجتهاد الأول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية ) أي كان مجرى الأصول ( وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف ، فإنه عمل بما هو )