الا خصوص ما لزم منه العسر فعلا مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلقات ولزوم العسر في الاحكام كذلك أيضا لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة ، وباب الهرج والمرج ينسد بالحكومة وفصل الخصومة .
وبالجملة لا يكون التفاوت بين الاحكام ومتعلقاتها بتحمل الاجتهادين وعدم التحمل بيّنا ولا مبيّنا ،
شرح
( الا خصوص ما لزم منه العسر فعلا ) إذ العسر شخصي فيقدر بقدره وليس نوعيا حتى يكون الشارع قد رفعه كما في السواك ونحوه ( مع عدم اختصاص ذلك ) العسر ( بالمتعلقات ) فقط كما خصصه الفصول .
( ولزوم العسر في الاحكام كذلك ) كالعسر اللازم في المتعلقات ( أيضا ) فأي فرق بينهما حتى قال بعدم الإعادة بالنسبة إلى المتعلقات دون الاحكام ، فإنه ( لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة ) لزم العسر بالنسبة إلى تبدل رأي المجتهد في الاحكام كما يلزم بالنسبة إلى تبدل رأي المجتهد في الموضوعات .
( وباب الهرج والمرج ينسد بالحكومة ) أي القضاء ، فان الحكومة الاسلامية تمنع من الهرج والمرج ( و ) ذلك يكون ب ( فصل الخصومة ) بين الناس فلا يلزم اختلال النظام .
( وبالجملة لا يكون التفاوت بين الاحكام ومتعلقاتها ) كما ذكره الفصول واستدل عليه ( بتحمل الاجتهادين ) في الأول ( وعدم التحمل ) في الثاني ( بينا ) واضحا ( ولا مبينا ) فإنه لم يبين المراد منه في الفصول ، وكأنه إشارة إلى ما ذكره العلامة الرشتي قال : قد ذكر استاذنا العلامة الآشتياني « قده » في مجلس بحثه انه