تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
الا خصوص ما لزم منه العسر فعلا مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلقات ولزوم العسر في الاحكام كذلك أيضا لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة ، وباب الهرج والمرج ينسد بالحكومة وفصل الخصومة . وبالجملة لا يكون التفاوت بين الاحكام ومتعلقاتها بتحمل الاجتهادين وعدم التحمل بيّنا ولا مبيّنا ،
شرح
( الا خصوص ما لزم منه العسر فعلا ) إذ العسر شخصي فيقدر بقدره وليس نوعيا حتى يكون الشارع قد رفعه كما في السواك ونحوه ( مع عدم اختصاص ذلك ) العسر ( بالمتعلقات ) فقط كما خصصه الفصول . ( ولزوم العسر في الاحكام كذلك ) كالعسر اللازم في المتعلقات ( أيضا ) فأي فرق بينهما حتى قال بعدم الإعادة بالنسبة إلى المتعلقات دون الاحكام ، فإنه ( لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة ) لزم العسر بالنسبة إلى تبدل رأي المجتهد في الاحكام كما يلزم بالنسبة إلى تبدل رأي المجتهد في الموضوعات . ( وباب الهرج والمرج ينسد بالحكومة ) أي القضاء ، فان الحكومة الاسلامية تمنع من الهرج والمرج ( و ) ذلك يكون ب ( فصل الخصومة ) بين الناس فلا يلزم اختلال النظام . ( وبالجملة لا يكون التفاوت بين الاحكام ومتعلقاتها ) كما ذكره الفصول واستدل عليه ( بتحمل الاجتهادين ) في الأول ( وعدم التحمل ) في الثاني ( بينا ) واضحا ( ولا مبينا ) فإنه لم يبين المراد منه في الفصول ، وكأنه إشارة إلى ما ذكره العلامة الرشتي قال : قد ذكر استاذنا العلامة الآشتياني « قده » في مجلس بحثه انه