وقد ظهر خلافه بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو المعارض ، بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الامارات من باب الطريقية ، قيل بأن قضية اعتبارها انشاء أحكام طريقية أم لا على ما مر منا غير مرة من غير فرق بين تعلقه بالاحكام أو بمتعلقاتها ، ضرورة ان كيفية اعتبارها فيهما على نهج واحد
شرح
العربية في العقد ثم اجتهد ثانيا فصار رأيه وجوبها ( وقد ظهر خلافه ) بحسب الاجتهاد الثاني ( بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو المعارض ) الأقوى بعد ما أفتى بالمطلق والعام والمعنى الحقيقي والمعارض الأضعف مثلا .
وانما يكون حال الامارة حال القطع ( بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الامارات من باب الطريقية ) لا السببية والموضوعية سواء ( قيل بأن قضية اعتبارها ) أي الامارات ( انشاء أحكام طريقية ) مقابل الاحكام النفسية الواقعية والاحكام الظاهرية ( أم لا ) ليس هناك حكم أصلا بل تنجيز واعذار فقط ( على ما مر منا غير مرة ) من كون الامارات والطرق توجب التنجيز والاعذار فقط ( من غير فرق بين تعلقه ) أي الاجتهاد الثاني المخالف للاجتهاد الأول ( بالاحكام ) كما لو رأى وجوب الدعاء سابقا ثم رأى عدم وجوبه ( أو بمتعلقاتها ) كما لو رأى سابقا ان الصلاة جزؤها السورة ، أو ان العقد يقوم طرفاه بشخص واحد أو أن الطلاق يكفي فيه العدالة الظاهرية .
وانما قلنا بعدم الفرق بين الاحكام ومتعلقاتها ل ( ضرورة أن كيفية اعتبارها ) أي الامارات والطرق ( فيهما ) أي في الاحكام ومتعلقاتها ( على نهج واحد ) وكيفية متساوية .
ثم إن صاحب الفصول فصّل بين المتعلق والحكم ، فقال بالبطلان بالنسبة إلى