تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
كما نهض في الصلاة وغيرها مثل لا تعاد « 1 » وحديث الرفع « 2 » بل الاجماع على الاجزاء في العبادات على ما ادعى . وذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحل واضح ، بداهة أنه لا حكم معه شرعا غايته المعذورية في المخالفة عقلا ، وكذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه ،
شرح
جميع أعماله السابقة محكومة بالبطلان إلّا إذا دل الدليل على صحتها العذرية ، فاللازم ترتيب الآثار من القضاء والكفارة والضمان وعدم الإرث مثلا على تلك الأعمال ، فلو ماتت زوجته الرضيعة وورث منها كان ضامنا لذويها وهكذا . نعم لو دل دليل ثانوي على الصحة في حال العذر لم يجب ترتيب الأثر ( كما نهض في الصلاة وغيرها مثل ) حديث ( لا تعاد وحديث الرفع ) بناء على أنه يرفع الجزئية والشرطية وسائر الأحكام الوصفية في حال الجهل ( بل الاجماع على الاجزاء في العبادات على ما أدعى ) فلا يلزم إعادة عبادة أو قضائها أو كفارة ما يجب الكفارة في الاختلال بالنسبة اليه كبعض كفارات الحج . ( وذلك ) الذي ذكرنا من لزوم ترتيب الأثر على البطلان ( فيما كان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحل ، واضح بداهة أنه لا حكم معه ) أي مع القطع ( شرعا غايته المعذورية في المخالفة عقلا ) إذ القطع حجة عقلا كما تقدم ( وكذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه ) أي على الحكم السابق ( بحسبه ) أي بحسب اجتهاده الأول ، بأن قام لديه دليل على عدم وجوب
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 89 - التهذيب ج 1 ص 178 . ( 2 ) الخصال باب التسعة ج 2 ص 417 ط قم .