تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
بتنجز مؤدياتها عند اصابتها والعذر عند خطائها ، فلا يكون حكم أصلا الا الحكم الواقعي ، فيصير منجزا فيما قام عليه حجة من علم أو طريق معتبر ، ويكون غير منجّز بل غير فعلى فيما لم تكن هناك حجة مصيبة - فتأمل جيدا . فصل إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأي الأول بالآخر أو
شرح
( بتنجز مؤدياتها عند اصابتها ) للواقع ( والعذر عند خطائها ) بأن خالفت الواقع ( فلا يكون حكم أصلا الا الحكم الواقعي ) المشترك فيه الكل ( فيصير منجزا فيما قام عليه حجة من علم أو طريق معتبر ) « من » بيان « حجة » ( ويكون غير منجز بل غير فعلي فيما لم تكن هناك حجة مصيبة ) للواقع ( فتأمل جيدا ) فتحقّق ان الأقوى هو التّخطئة ، بمعنى عدم الحكم رأسا لا واقعا ولا ظاهرا ولا طريقيا فيما إذا خالف الاجتهاد الواقع . واللّه العالم .

[ فصل : ] في بيان وجوب القضاء والإعادة بالنسبة إلى الأعمال السابقة إذا تبدل الاجتهاد إلى اجتهاد ثان

« فصل » في بيان وجوب القضاء والإعادة وما أشبههما بالنسبة إلى الأعمال السابقة إذا تبدل الاجتهاد إلى اجتهاد ثان . ( إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأي الأول بالآخر ) كما لو كان نظر المجتهد وجوب صلاة القصر لمن سافر من محل إقامته إلى ما دون المسافة ثم تبدل رأيه إلى التمام وقد صلى هو أو مقلده على حسب رأيه الأول صلوات ( أو )