تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
بداهة انه لا يعتبر في استنباط مسألة معها من الاطلاع فعلا على مدارك جميع المسائل ، كما لا يخفى . الثاني : في حجية ما يؤدى اليه على المتصف به ، وهو أيضا محل الخلاف إلّا ان قضية أدلة المدارك حجيته لعدم اختصاصها بالمتصف بالاجتهاد المطلق ، ضرورة ان بناء العقلاء على حجية الظواهر مطلق ، وكذا ما دل على
شرح
( بداهة انه لا يعتبر في استنباط مسألة معها ) أي مع الملكة المطلقة ( من الاطلاع فعلا على مدارك جميع المسائل كما لا يخفى ) فالقول بعدم امكان التجزي في الاجتهاد مستندا إلى هذين الوجهين - كون الملكة بسيطة ، وكون المستنبط يحتمل ان يكون في سائر الأبواب ما يرتبط بهذا الباب فلا يتمكن من استخراج الحكم - غير سديد . ( الثاني : في حجية ما يؤدي اليه ) نظره من الحكم وهل ان نتائج نظره حجة ( على المتصف به ) أي بالتجزي ، أي بالنسبة إلى نفسه ( وهو أيضا محل الخلاف ) قالوا : لان القدر المتيقن من حجية الآراء انما هو بالنسبة إلى المجتهد المطلق ( إلّا ان قضية أدلة المدارك ) كأدلة حجية خبر الواحد الذي هو دليل حرمة الخمر ووجوب الصلاة واستحباب دعاء الهلال ( حجيته ) أي حجية آرائه ( لعدم اختصاصها ) أي أدلة المدارك ( بالمتصف بالاجتهاد المطلق ) فقوله عليه السّلام « لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا » شامل لكل من قام عنده الخبر سواء كان مجتهدا مطلقا أو متجزيا . ( ضرورة ان بناء العقلاء على حجية الظواهر مطلق ) فيدل على جواز الاخذ بالظاهر لكل من ثبت لديه ظاهر وان لم يكن مجتهدا مطلقا ( وكذا ما دل على )