تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
فأشكل . نعم لا يبعد نفوذه فيما إذا عرف جملة معتدا بها ، واجتهد فيها بحيث يصح أن يقال في حقه - عرفا - : انه ممن عرف أحكامهم كما مر في المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم والعلمي في معظم الاحكام . فصل لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية في الجملة ، ولو بأن يقدر على معرفة ما يبتنى عليه الاجتهاد في المسألة بالرجوع إلى ما دوّن
شرح
( فأشكل ) نعم على مبنى صاحب الجواهر وانه يجوز حتى بالنسبة إلى المقلد العارف بالمسائل فلا يبعد القول بجوازه ، وذلك لصدق الدليل بالنسبة اليه . ( نعم لا يبعد نفوذه ) أي نفوذ قضائه ( فيما إذا عرف جملة معتدا بها واجتهد فيها بحيث يصح ان يقال في حقه - عرفا - : انه ممن عرف أحكامهم ) كما في النص ( كما مر في المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم والعلمي في معظم الاحكام ) من أنه إذا صدق عليه انه يعرف أحكامهم لما يعرف من الضروريات والاجماعات والمتواترات جاز تقليده - فراجع .

[ فصل ] : في ذكر العلوم التي يحتاج الاجتهاد إليها

« فصل » في ذكر العلوم التي يحتاج الاجتهاد إليها ( لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية في الجملة ) لا مطلقا ( ولو بأن يقدر على معرفة ما يبتنى عليه الاجتهاد في المسألة بالرجوع إلى ما دوّن )
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 407 | السيد محمد الحسيني الشيرازي