إلّا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الاجماعات والضروريات من الدين أو المذهب والمتواترات إذا كانت جملة يعتد بها وان انسد باب العلم بمعظم الفقه فإنه يصدق عليه حينئذ انه ممن روى حديثهم عليهم السّلام ونظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم عرفا حقيقة . وأما قوله عليه السّلام في المقبولة : « فإذا حكم بحكمنا » فالمراد ان مثله إذا حكم كان بحكمهم عليهم السّلام حكم حيث
شرح
عدم القول بالفصل .
( إلّا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم ) لدى الانسدادي ( في موارد الاجماعات والضروريات من الدين أو المذهب ) كحرمة قول « آمين » بعد الحمد ، فإنه من ضروري المذهب لا الدين ( والمتواترات إذا كانت ) هذه الأمور ( جملة يعتد بها ، وان انسد باب العلم بمعظم الفقه ) وانما قلنا بكفاية هذا المقدار في نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي ( فإنه يصدق عليه حينئذ ) أي حين علم الاجماعات والضروريات والمتواترات ( انه ممن روى حديثهم عليهم السّلام ونظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم عرفا حقيقة ) أي يصدق عرفا انه روى وعرف ونظر حقيقة .
( و ) ان قلت : ان الحكم الذي يحكم به حينئذ يكون ظنا لا انه حكمهم عليهم السّلام ، وقد ورد في المقبولة « بحكمنا » .
قلت : ( أما قوله عليه السّلام في المقبولة « فإذا حكم بحكمنا » ف ) ليس المراد منه ان الحكم بشخصه صادرا عنهم عليهم السّلام ، بل ( المراد ان مثله ) أي مثل هذا الفقيه الجامع للشرائط ( إذا حكم كان بحكمهم عليهم السّلام حكم ) لا بحكم غيرهم ( حيث )