تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
حجية الشئ شرعا مطلقا لا توجب القطع بما أدى اليه من الحكم ولو ظاهرا ، كما مر تحقيقه وانه ليس أثره إلّا تنجز الواقع مع الإصابة والعذر مع عدمها ، فيكون رجوعه اليه مع انفتاح باب العلمي عليه أيضا رجوعا إلى الجاهل فضلا عما إذا انسد عليه . قلت : نعم إلّا انه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الاحكام فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم .
شرح
والاعذار فقط ، ودليل التقليد يقول بجواز الرجوع إلى العالم لا إلى من قام لديه التنجيز والاعذار . فان ( حجية الشيء شرعا مطلقا ) أي أيّ قسم من أقسام الحجة كان الامارة أو الأصل أو الطريق ( لا توجب القطع بما أدى اليه من الحكم ولو ظاهرا ) أي لا يوجب القطع بالحكم الواقعي ولا الحكم الظاهري ( كما مر تحقيقه ) في أنه ليس لنا أحكام ظاهرية ( وانه ليس أثره ) أي أثر كون الشيء حجة ( الا تنجز الواقع مع الإصابة والعذر مع عدمها ) أي عدم الإصابة ( فيكون رجوعه ) أي العامي ( اليه ) أي إلى المجتهد العلمي ( مع انفتاح باب العلمي عليه أيضا ) كالانسدادي ( رجوعا إلى الجاهل فضلا عما إذا انسد ) باب العلمي ( عليه ) . ( قلت : نعم ) صحيح انه لا يعلم الواقعيات ( إلّا انه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الاحكام ) فإنه يعلم أن التتن مثلا قامت عليه الحجة الشرعية الكذائية وهكذا ( فيكون ) تقليده ( من ) باب ( رجوع الجاهل إلى العالم ) فتشمله أدلة التقليد .
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 398 | السيد محمد الحسيني الشيرازي