جرت المقدمات كذلك - بأن انحصر المجتهد ولزم من الاحتياط المحذور أو لزم منه العسر مع التمكن من ابطال وجوبه - حينئذ - كانت منتجة لحجيته في حقه أيضا لكن دونه خرط القتاد . هذا على تقدير الحكومة ، وأما على تقدير الكشف وصحته فجواز الرجوع اليه في غاية الاشكال لعدم مساعدة أدلة التقليد
شرح
( جرت المقدمات كذلك ) الذي ذكرنا ( بأن انحصر المجتهد ) في الانسدادى ولم يكن هناك مجتهد انفتاحي ( ولزم من الاحتياط المحذور ) العقلي لاستلزامه اختلال النظام ( أو لزم منه ) أي من الاحتياط ( العسر مع التمكن ) أي تمكن العامي ( من ابطال وجوبه ) أي الاحتياط ( حينئذ ) أي حين الانسداد ( كانت ) مقدمات الانسداد الجارية بالنسبة إلى العامي ( منتجة لحجيته ) أي حجية قول المجتهد الانسدادى ( في حقه أيضا ) أي كما هو حجة بالنسبة إلى المجتهد نفسه ( لكن دونه خرط القتاد ) .
و ( هذا ) كله ( على تقدير ) انتاج مقدمات الانسداد لدى المجتهد الانسدادى ( الحكومة ) أي كان الظن حجة لديه من باب حكومة العقل ( وأما على تقدير الكشف وصحته ) أي صحة الكشف ( ف ) ربما يقال : انه لا بأس برجوع العامي اليه ، إذ المفروض ان المجتهد يعمل حينئذ بما جعله الشارع حجة .
وأي فرق بين من يعمل بخبر الواحد الانفتاحي وبين من يعمل بالظن المطلق الذي جعله الشارع حجة الانسدادى ؟ ولكن مع ذلك ( جواز الرجوع اليه في غاية الاشكال ) إذ أدلة التقليد منحصرة في الدليل العقلي والاجماع والاخبار والانسداد أما الأولان فلا يجريان كما عرفت ، وأما الأخيران ف ( لعدم مساعدة أدلة التقليد