تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ولا مجال لدعوى الاجماع ومقدماته كذلك غير جارية في حقه لعدم انحصار المجتهد به ، أو عدم لزوم محذور عقلي من عمله بالاحتياط وان لزم منه العسر إذا لم يكن له سبيل إلى اثبات عدم وجوبه مع عسره . نعم لو
شرح
انسد عليه باب العلم والعلمي ، وان الاحتياط موجب للعسر والحرج عليه ، فلا بد وان يكون قول المجتهد الانسدادي حجة عليه ، وإلّا فلو رجع إلى ظن نفسه أو شكه أو وهمه لكان من ترجيح المرجوح على الراجح . ( و ) لكن ( لا مجال لدعوى الاجماع ) إذ المسألة مستحدثة ، بالإضافة إلى أن الاجماع لو ادعى فهو محتمل الاستناد ( ومقدماته ) أي الانسداد ( كذلك غير جارية في حقه ) أي حق المقلد ( لعدم انحصار المجتهد به ) أي بالانسدادى فيرجع إلى مجتهد انفتاحي ( أو عدم لزوم محذور عقلي من عمله بالاحتياط وان لزم منه العسر ) . ان قلت : الاحتياط العسر غير واجب . قلت : من الذي يتمكن من اثبات عدم وجوبه على المقلد الجاهل ، فان العقل يرى لزوم الاحتياط لامتثال أوامر المولى - كأطراف الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي - والمقلد هو بنفسه لا يتمكن من الاجتهاد حتى يعرف عدم وجوبه ، والمجتهد الانسدادى المفروض عدم حجية رأيه بالنسبة اليه . وإلى هذا أشار المصنف « ره » بقوله : ( إذا لم يكن له ) أي للعامي ( سبيل إلى اثبات عدم وجوبه ) أي الاحتياط ( مع عسره ) . نعم إذا استلزم الاحتياط الاختلال بالنظام استقل العقل بعدم وجوبه . ( نعم ) استدراك عن عدم جريان مقدمات الانسداد في حق العامي ( لو )