كما لا اشكال في جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتصف به ، وأما لغيره فكذا لا اشكال فيه إذا كان المجتهد ممن كان باب العلم أو العلمي بالاحكام مفتوحا له على ما يأتي من الأدلة على جواز التقليد بخلاف ما إذا انسد عليه بابهما ، فجواز تقليد الغير عنه في غاية الاشكال ، فان رجوعه
شرح
( كما لا اشكال في جواز العمل بهذا الاجتهاد ) المطلق ( لمن اتصف به ) لوجوب عمل الانسان بعلمه شرعا وعقلا .
( وأما ) العمل باجتهاد المجتهد المطلق ( لغيره ) من سائر المقلدين فالكلام فيه يقع في مقامين : المجتهد الانفتاحي ، والمجتهد الانسدادى ( فكذا لا اشكال فيه إذا كان المجتهد ممن كان باب العلم أو العلمي بالاحكام مفتوحا له ) بأن كان يرى الانفتاح ( على ما يأتي من الأدلة ) الدالة ( على جواز التقليد ) فمن كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه ( بخلاف ما إذا انسدّ عليه بابهما ) أي باب العلم والعلمي ، بأن كان يرى الانسداد .
( فجواز تقليد الغير عنه ) أي عن هذا المجتهد ( في غاية الاشكال ) وان كان الانصاف أنه لا اشكال فيه من جهة ان المجتهد الانسدادي كالمجتهد الانفتاحي يستنبط الاحكام من الأدلة مع جميع الخصوصيات ، منتهى الامر ان أحدهما يعتمد على الأدلة بما هي أدلة والآخر يعتمد عليها بما انها تورث الظن ، وانما الاختلاف بينهما في بعض الصغريات كالاختلاف بين المجتهدين الانفتاحيين ، وهل يتردد أحد في شمول أدلة التقليد لصاحب القوانين كشموله لصاحب الفصول .
وكيف كان ( ف ) الاشكال في جواز تقليده من جهة ( ان رجوعه ) أي