يسند إلى نفس ما فيه المقتضى له مع ركاكة مثل نقضت الحجر عن مكانه ، ولما صح أن يقال : انتقض اليقين باشتعال السراج فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده مع بداهة صحته وحسنه .
وبالجملة لا يكاد يشك في ان اليقين كالبيعة والعهد انما يكون حسن اسناد النقض اليه بملاحظته لا بملاحظة متعلقه ، فلا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الامر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة - إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى -
شرح
( يسند ) النقض ( إلى نفس ما فيه المقتضى له ) أي للبقاء ( مع ركاكة مثل نقضت الحجر عن مكانه ) مع أن كونه في مكانه مما فيه اقتضاء البقاء ، إذ لا ينفصل عن مكانه إلّا برافع ( ولما صح أن يقال : انتقض اليقين باشتعال السراج ) بنسبة النقض إلى اليقين ( فيما إذا شك في بقائه ) أي بقاء نور السراج ( للشك في استعداده ) لعدم العلم بمقدار الزيت الكائن فيه ( مع بداهة صحته وحسنه ) .
ومن هذا يعرف ان المعيار انما هو اليقين لا متعلقه .