تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
يسند إلى نفس ما فيه المقتضى له مع ركاكة مثل نقضت الحجر عن مكانه ، ولما صح أن يقال : انتقض اليقين باشتعال السراج فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده مع بداهة صحته وحسنه . وبالجملة لا يكاد يشك في ان اليقين كالبيعة والعهد انما يكون حسن اسناد النقض اليه بملاحظته لا بملاحظة متعلقه ، فلا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الامر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة - إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى -
شرح
( يسند ) النقض ( إلى نفس ما فيه المقتضى له ) أي للبقاء ( مع ركاكة مثل نقضت الحجر عن مكانه ) مع أن كونه في مكانه مما فيه اقتضاء البقاء ، إذ لا ينفصل عن مكانه إلّا برافع ( ولما صح أن يقال : انتقض اليقين باشتعال السراج ) بنسبة النقض إلى اليقين ( فيما إذا شك في بقائه ) أي بقاء نور السراج ( للشك في استعداده ) لعدم العلم بمقدار الزيت الكائن فيه ( مع بداهة صحته وحسنه ) . ومن هذا يعرف ان المعيار انما هو اليقين لا متعلقه .

[ الشك في المقتضى والمانع ]

( وبالجملة لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة والعهد انما يكون حسن اسناد النقض اليه ) بأن يقال نقض اليقين ، كما يقال نقض العهد أو نقض البيعة ( بملاحظته ) أي بملاحظة نفس اليقين ( لا بملاحظة متعلقه فلا موجب ل ) ما ذكره الشيخ « ره » من ( إرادة ما هو أقرب إلى الامر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم ) وهو ما كان الشك في الرافع ( مما فيه اقتضاء البقاء ) لولا الرافع ، وقوله « مما » بيان لقوله « ما هو » ( لقاعدة - إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى - ) تعليل