تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
اقتضاء البقاء وما لم يكن ، وكونه مع المقتضى أقرب بالانتقاض وأشبه لا يقتضى تعيينه لأجل قاعدة إذا تعذرت الحقيقة فان الاعتبار في الأقربية انما هو بنظر العرف لا الاعتبار ، وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله . هذا كله في المادة وأما الهيئة
شرح
اقتضاء البقاء ) وكان الشك في الرافع ( وما لم يكن ) له اقتضاء البقاء وكان الشك في المقتضى ( وكونه ) أي اليقين السابق ( مع ) وجود ( المقتضى ) في المتيقن ( أقرب بالانتقاض ) لأنه ينتقض ما كان له صلاح البقاء ( وأشبه ) بذات اليقين ( لا يقتضي تعيينه ) دون ما كان الشك في المقتضى ( لأجل قاعدة إذا تعذرت الحقيقة ) فأقرب المجازات أولى ، وهذا تعليل ل « يقتضي » لا للنفي ، كما لا يخفى ( فان الاعتبار في الأقربية ) للمجاز إلى الحقيقة ( انما هو بنظر العرف لا ) بحسب ( الاعتبار ) العقلي ، إذ الظواهر حجة وهي أمور عرفية لا اعتبارية ( وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله ) أي أهل العرف . ( هذا كله ) بيان كون مادة « ن ق ض » انما يناسب « اليقين » كما ذكره المصنف لا « المتيقن » كما ذكره الشيخ ، وبذلك تبين عدم الفرق بين كون اليقين متعلقا بما فيه اقتضاء البقاء حتى يكون من قبيل الشك في الرافع ، أو بما ليس فيه اقتضاء البقاء حتى يكون الشك في المقتضى ، خلافا لما ذكره الشيخ من اختصاص ذلك بالشك في الرافع . وإذ أتممنا الكلام ( في المادة ) نقول : ( وأما الهيئة ) أي هيئة النهى - وهي « لا تنقض » - فهي أيضا تؤيد مقالة المصنف « ره » من كون النقض أعم من كونه في الشك في المقتضى أو في الشك في الرافع ، خلافا للشيخ فإنه ربما