لا بيقين ، وكان المعنى : فإنه كان من طرف وضوئه على يقين . وعليه لا يكون الأصغر الا اليقين لا اليقين بالوضوء كما لا يخفى على المتأمل .
وبالجملة لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين والشك خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها في الاخبار على غير الوضوء أيضا .
ثم لا يخفى
شرح
و ( لا ) يكون الظرف متعلقا ( بيقين و ) على هذا ( كان المعنى : فإنه كان من طرف وضوئه ) أي من جهة وضوئه ( على يقين ) .
( وعليه ) أي بناء على هذا الاحتمال ( لا يكون الأصغر ) في القياس الواقع في الرواية ( الا اليقين لا اليقين بالوضوء ) فيكون المعنى : انه من جهة وضوئه على يقين ، ولا ينقض اليقين ( كما لا يخفى على المتأمل ) فاللام وان كان للعهد لكنه لا يوجب الاختصاص .
( وبالجملة لا يكاد يشك في ظهور القضية ) الواقعة في الرواية ( في عموم اليقين والشك ) لكل مورد ( خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها في ) سائر ( الاخبار على غير الوضوء أيضا ) واللّه العالم .
( ثم لا يخفى ) أن مقتضى اطلاق هذا الخبر كون الاستصحاب حجة مطلقا سواء كان في الأمور العدمية أو الوجودية من الأحكام الوضعية أو التكليفية في الموضوعات أو في الاحكام طالت المدة بحيث يظن بالخلاف أم لا . . . إلى غير ذلك لكن الشيخ « ره » فصل بين كون الشك في المقتضى فالاستصحاب ليس بحجة ، وكونه في المانع فهو حجة .
وتوضيحه : انه قد يشك في الاستمرار لاحتمال عدم اقتضاء المقتضى للثبات والدوام ، كما لو شك في إنارة المصباح من جهة احتمال كون الزيت الذي