تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
كسائر الأصول العملية التي تكون كذلك عقلا أو نقلا ، فلا وجه للترجيح به أصلا لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته ولو بملاحظة دليل اعتباره كما لا يخفى . هذا آخر ما أردنا ايراده والحمد للّه أولا وآخرا وباطنا وظاهرا . « أما الخاتمة » فهي فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد فصل : الاجتهاد لغة تحمل المشقة ،
شرح
( كسائر الأصول العملية ) كالبراءة والاحتياط والتخيير ( التي تكون كذلك ) وظيفة للشاك ( عقلا أو نقلا ) أي قام عليها دليل عقلي كقبح العقاب بلا بيان أو نقلي نحو « رفع ما لا يعلمون » « 1 » ( فلا وجه للترجيح به ) أي بالاستصحاب ( أصلا ) لأنه ليس في عرض الخبر ( لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته ) أي موافقة الاستصحاب ( ولو بملاحظة دليل اعتباره ) وهو لا تنقض ( كما لا يخفى ) فهو كالحجر في جنب الانسان . ( هذا آخر ما أردنا ايراده ) في باب التراجيح ( والحمد للّه أولا وآخرا وباطنا وظاهرا ) وصلى اللّه على محمد وآله الطاهرين .

[ أما الخاتمة فهي فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد ] وفيها فصول :

« أما الخاتمة » للكتاب ( فهي فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد ) وفيها فصول :

[ فصل في معنى الاجتهاد ]

( فصل الاجتهاد لغة تحمل المشقة ) وفي كلام الامام أمير المؤمنين عليه السّلام « ولا يؤدي حقه
هامش
( 1 ) الخصال باب التسعة ج 2 ص 417 ط قم منشورات جامعة المدرسين .
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 386 | السيد محمد الحسيني الشيرازي