تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
المعارض المخالف لأحدهما ان كانت مخالفته بالمباينة الكلية فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح لعدم حجية الخبر المخالف كذلك من أصله وأو مع عدم المعارض فإنه المتيقن من الأخبار الدالة على أنه « زخرف » أو « باطل » أو انه « لم نقله » أو غير ذلك - وان كانت مخالفته بالعموم والخصوص المطلق ، فقضية القاعدة فيها وان كانت ملاحظة المرجحات بينه وبين الموافق وتخصيص الكتاب به تعيينا أو تخييرا لو لم يكن الترجيح في الموافق - بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد -
شرح
المستطيعة » فإنه يخبر بينهما وإذا أخذ بالمخالف خصص به الكتاب . وبذلك تبين ان ( المعارض المخالف لأحدهما ) أي الكتاب والسنة القطعية ( ان كانت مخالفته بالمباينة الكلية ) كالقسم الأول ( فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح لعدم حجية الخبر المخالف ) لهما ( كذلك ) بنحو المباينة ( من أصله ولو مع عدم المعارض ) له ( فإنه المتيقن من الأخبار الدالة على أنه ) أي المخالف للكتاب ( « زخرف » أو « باطل » أو انه ) عليه السّلام ( « لم نقله » أو غير ذلك ) كضربه بالحائط . ( وان كانت مخالفته بالعموم والخصوص المطلق ) كالقسم الثاني ( فقضية القاعدة فيها ) أي في المخالفة بهذا النوع . ( وان كانت ملاحظة المرجحات بينه ) أي بين هذا الخبر المخالف ( وبين الموافق ) للكتاب ( وتخصيص الكتاب به ) أي بالمخالف ( تعيينا ) لو كان المرجح للمخالف ( أو تخييرا ) لو لم يكن في أحدهما مرجح ( لو لم يكن الترجيح في الموافق ) وإلّا أخذ به ( بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ) متعلق بقوله « وتخصيص » .