تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس ، فهو - وان كان كغير المعتبر لعدم الدليل بحسب ما يقتضى الترجيح به من الاخبار بناء على التعدي والقاعدة بناء على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين - إلّا ان الأخبار الناهية عن القياس وان السنة إذا قيست محق الدين مانعة عن الترجيح به ، ضرورة ان استعماله في ترجيح أحد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية ، وخطره ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية . و
شرح
( الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس فهو وان كان ك ) المرجح ( غير المعتبر ) في عدم الاخذ به ( لعدم الدليل بحسب ما يقتضي الترجيح به ) أي بغير المعتبر ( من الاخبار ) فان القياس والشهرة مشتركان في عدم دليل على الترجيح بها ( بناء على التعدي ) عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها ( والقاعدة بناء على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين ) . والظاهر السقط أو التحريف في العبارة ، والأجود جعل كلمة « باستثناء » مكان « بحسب » أي لا دليل بالخصوص باستثناء الاخبار المستفاد منها التعدي عن القاعدة ( إلّا ان الأخبار الناهية عن القياس وان السنّة إذا قيست محق الدين ) من الاخبار المتكثرة ( مانعة عن الترجيح به ، ضرورة ان استعماله ) أي القياس ( في ترجيح أحد الخبرين ) على الآخر ( استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية ، وخطره ) أي خطر استعمال القياس في المسائل الأصولية ( ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية ) بل الأول أكثر خطرا ، إذ تترتب على المسألة الأصولية مسائل فرعية كثيرة . ( و ) ان قلت : استعمال القياس في مثل هذه المسائل الأصولية لا بأس به
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 379 | السيد محمد الحسيني الشيرازي