كان دوران أمره بين الثلاثة لا محالة لاحتمال صدوره لبيان الحكم الواقعي حينئذ أيضا .
ومنه قد انقدح امكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي أيضا ، وانما لم يمكن التعبد بصدوره لذلك إذا كان معارضه المخالف قطعيا بحسب السند والدلالة لتعيين حمله على التقية حينئذ لا محالة . ولعمري ان ما ذكرنا أوضح من أن يخفى على مثله إلّا ان الخطأ والنسيان كالطبيعة الثانية للانسان ، عصمنا اللّه من زلل الاقدام
شرح
أطرافه قطعيا ( كان دوران أمره ) أي الموافق للعامة ( بين الثلاثة ) عدم الصدور والصدور تقية والصدور لبيان الحكم الواقعي .
لكن هذا إذا كان جميع أطرافه غير قطعي ، أما لو كان صدوره قطعيا كان دوران أمره بين اثنين وهكذا ( لا محالة لاحتمال صدوره لبيان الحكم الواقعي حينئذ أيضا ) .
( ومنه قد انقدح امكان التعبد بصدور ) الخبر ( الموافق ) للعامة ( القطعي لبيان الحكم الواقعي أيضا ) بأن يكون الخبر المخالف للعامة لبيان بعض المصالح ( وانما لم يمكن التعبد بصدوره ) أي صدور الموافق للعامة ( لذلك ) أي لبيان الحكم الواقعي ( إذا كان معارضه المخالف ) للعامة ( قطعيا بحسب السند والدلالة لتعيين حمله على التقية حينئذ لا محالة ) .
ولا يخفى ان للكلام تفصيلا أضربنا عنه لأنه خارج عن وضع الشرح .
( ولعمري ان ما ذكرنا أوضح من أن يخفى على مثله ) أي المحقق الرشتي « ره » ( إلّا ان الخطأ والنسيان كالطبيعة الثانية للانسان ، عصمنا اللّه من زلل الاقدام )