وفيه ما لا يخفى من الغفلة وحسبان انه التزم - في مورد الترجيح بحسب الجهة - باعتبار تساويهما من حيث الصدور اما للعلم بصدورهما واما للتعبد به فعلا ، مع بداهة ان غرضه - من التساوي من حيث الصدور تعبدا - تساويهما بحسب دليل التعبد بالصدور قطعا ، ضرورة ان دليل حجية الخبر لا يقتضى التعبد فعلا بالمتعارضين بل ولا بأحدهما . وقضية
شرح
( وفيه ما لا يخفى ) إذ الشيخ لا يقول بأن المتكافئين كلاهما حجة ثم يحمل أحدهما على التقية ، بل يقول الشيخ بأن اعمال المرجح الجهتي انما هو فيما إذا تساوى الخبران من حيث شمول دليل التعبد لهما .
وبهذا يظهر ما في اشكال الرشتي ( من الغفلة وحسبان انه ) أي الشيخ ( التزم - في مورد الترجيح بحسب الجهة - ) الذي هو في صورة التكافؤ سندا ( باعتبار تساويهما من حيث الصدور اما للعلم بصدورهما ) للتواتر ونحوه ( واما للتعبد به ) أي بصدورهما ( فعلا ) فيرى الشيخ انهما حجة لكن يجب حمل الموافق للعامة على التقية .
( مع بداهة ان غرضه ) أي الشيخ « ره » ( - من التساوي من حيث الصدور تعبدا - ) ليس التعبدية الفعلية بل ( تساويهما بحسب دليل التعبد بالصدور قطعا ) قوله « قطعا » متعلق بقوله « غرضه » أي ان غرض الشيخ هذا قطعا لا الحجية الفعلية .
( ضرورة ان دليل حجية الخبر لا يقتضى التعبد فعلا بالمتعارضين بل ولا بأحدهما ) لما عرفت سابقا من أن مقتضى الدليل الأولي سقوط كلا المتعارضين ، وانما نقول باختيار أحدهما لدليل ثانوي هو أخبار الترجيح والتخيير ( وقضية )