من ملاحظة الراجح من المرجحين بحسب أحد المناطين أو من دلالة أخبار العلاج على الترجيح بينهما مع المزاحمة ، ومع عدم الدلالة ولو لعدم التعرض لهذه الصورة فالمحكم هو اطلاق التخيير فلا تغفل
شرح
غيرهما وتقديم بعضها على بعض لتلك الوجوه الاعتبارية .
« الثاني » التخيير مطلقا إذا لم يكن هناك دليل على الترجيح أصلا - كما اخترنا - أو كان دليل على الترجيح لكن لم يتحقق مرجح في أحد الخبرين ، فلا بد ( من ملاحظة الراجح من المرجحين ) الواقع كل واحد منهما في أحد الخبرين المتعارضين ( بحسب أحد المناطين ) الأقربية إلى الواقع أو الظن ( أو من دلالة اخبار العلاج على الترجيح بينهما مع المزاحمة ) بين المرجحات لو لم نقل بأحد المناطين ( ومع عدم الدلالة ) لاخبار العلاج ( ولو لعدم التعرض لهذه الصورة ) كصورة معارضة الجهة بالصدور ( فالمحكم هو اطلاق التخيير ) ويخير بين الخبرين ( فلا تغفل ) هذا تمام الكلام مع الشيخ « ره » .
وقد تحقق ان الشيخ يقدم المرجح الصدوري وتلميذه يقدم المرجح الجهتي والمصنف قائل بالتخيير ، وعلى فرض الترجيح يقول بما فيه مناط الأقربية أو الظن .
ثم إن الشيخ « ره » لما ذكر انه لا يعقل التعبد بصدور الخبرين المختلفي السند إذا حمل أحدهما على التقية ، بل اللازم أولا ملاحظة الترجيح بين السندين أورد عليه الشيخ حبيب اللّه الرشتي بأنه لو لم يعقل التعبد بصدورهما في المختلفين سندا مع حمل أحدهما على التقية لكان اللازم ان لا يعقل التعبد بصدورهما في المتساويين سندا مع حمل أحدهما على التقية ، فكيف يجوّز الشيخ المرجح الجهتي بعد