مع امكان أن يكون لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة وجل العناوين المأخوذة في الأسئلة لولا كلها يعمها كما لا يخفى . ودعوى ان المتيقن منها غيرها مجازفة ، غايته انه كان كذلك خارجا لا بحسب مقام التخاطب وبذلك
شرح
و « لا تكرم زيدا » كما يجب اعمالها في « أكرم زيدا » و « لا تكرم زيدا » ( مع امكان أن يكون ) السؤال والجواب ( لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة ) فالسائلون كانوا يحتملون ان الشريعة لا ترضى بالجمع العرفي ، ولذا كانوا يسألون سؤالا مطلقا ، والامام كان يجيب جوابا مطلقا دلالة على أن الشارع لا يرضى بالجمع العرفي .
( و ) ان قلت : هذا تابع لكون الأسئلة والأجوبة مطلقة . قلت : هي كذلك لان ( جل العناوين المأخوذة في الأسئلة لولا كلها يعمها ) أي يعم موارد الجمع العرفي ( كما لا يخفى ) لمن نظر إليها كقوله « بحديثين مختلفين » وقوله « إذا سمعت من أصحابك الحديث » وقوله « في ذلك حديثان » إلى غير ذلك مما تقدم .
( و ) ان قلت : سلمنا ان الروايات مطلقة سؤالا وجوابا إلّا ان المتيقن منها ما لا يمكن الجمع العرفي فيها . قلت : ( دعوى ان المتيقن منها ) أي من الأسئلة والأجوبة في الروايات ( غيرها ) أي غير موارد الجمع العرفي ( مجازفة ) إذ لا متيقن في المقام ( غايته ) أي غاية الأمر ( انه كان كذلك خارجا ) أي ان المتيقن في الخارج كذلك ( لا بحسب مقام التخاطب ) والقدر المتيقن المضر بالاطلاق والعموم هو القدر المتيقن في مقام التخاطب ، حيث يوجب تضييقا في الكلام ، أما المتيقن الخارجي فلا يخلو منه عموم أو اطلاق وذلك لا يضر بهما .
( وبذلك ) الذي ذكرنا من وجه عموم الأدلة سؤالا وجوابا لمورد الجمع