تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
فصل قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأول على الآخر فلا اشكال فيما إذا ظهر ان أيهما ظاهر وأيهما أظهر ، وقد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا ، فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها وبيان ضعفها : ( منها ) ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الاطلاق وتقديم التقييد
شرح

« فصل » في بيان المرجحات التي ذكروها لتقديم بعض الظواهر على بعض :

( قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأول على الآخر ) نحو أكرم العلماء الذي هو ظاهر في اكرام زيد العالم ، ولا تكرم زيدا الذي هو أظهر في عدم اكرامه ( فلا اشكال فيما إذا ظهر ان أيهما ظاهر وأيهما أظهر ) بأن فهم العرف ذلك ( وقد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا ، فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها وبيان ضعفها ) وانها لا تصلح لترجيح أحد الظاهرين على الآخر . ( منها - ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الاطلاق ) كما لو قال أكرم العالم ولا تكرم الفساق ، بأن دار أمر زيد العالم الفاسق بين وجوب الاكرام لإدراجه في المطلق الذي هو « العالم » وبين حرمته لإدراجه في العام الذي هو « الفساق » ، فإنه قيل بتقديم العموم وانه يحرم اكرامه ( وتقديم التقييد ) للمطلق
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 337 | السيد محمد الحسيني الشيرازي