تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
لا يخلو عن اشكال لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردهما ، ولا وجه للتعدى منه إلى غيره كما لا يخفى . ولا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة ان رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين وتعارض ما استند اليه من الروايتين ، لا يكاد يكون إلّا بالترجيح
شرح
الحكومة ( لا يخلو عن اشكال لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة ) بين المتخاصمين ( كما هو موردهما ) أي مورد المقبولة والمرفوعة لكن لا يخفى ان المرفوعة ليست في مقام التنازع والخصومة . والحاصل : ان الكلام الآن في باب الترجيح في مقام الفتوى والمقبولة متعرضة للترجيح في مقام الخصومة فلا ربط لها بالمقام . ( و ) ان قلت : نتعدى من مقام الخصومة إلى مقام الفتوى . قلت : ( لا وجه للتعدي منه ) أي مورد المقبولة ( إلى غيره ) الذي هو مقام الفتوى ( كما لا يخفى ) . ( و ) ان قلت : ان المناط في بابي الفتوى والمنازعة واحد ، إذ هو الوصول إلى الواقع ، فكلما ورد ترجيح للمنازعة يصلح ترجيحا للفتوى . قلت : ( لا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة ) الفرق بين المقامين ف ( ان رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين وتعارض ما استند اليه من الروايتين ) بيان « ما » ( لا يكاد يكون إلّا بالترجيح ) إذ التخيير لا يفصل الامر إذ يختار كل خصم ما ينفعه من التخيير .