تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
. . . . . . . . . . . . . .
شرح
مختلفان فخذوا بما خالف القوم . « 1 » وعن الحسن بن الجهم في حديث قلت له - يعني العبد الصالح عليه السّلام - : يروى عن أبي عبد اللّه شيء ويروى عنه أيضا خلاف ذلك فبأيهما نأخذ ؟ قال : خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه « 2 » . وعن محمد بن عبد اللّه قال : قلت للرضا عليه السّلام : كيف نصنع بالخبرين المختلفين ؟ قال : إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا ما خالف منهما العامة فخذوه وانظروا ما يوافق أخبارهم فدعوه « 3 » . وعن المعلى بن الخنيس قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ ؟ قال : خذوا به حتى يبلغكم عن الحي ، فان بلغكم عن الحي فخذوا بقوله . قال : ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : انا واللّه لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم « 4 » . وعن الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ ؟ قال : كنت آخذ بالأخير . فقال : رحمك اللّه تعالى « 5 » . وعن أبي عمرو الكناني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يا أبا عمرو أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئت بعد ذلك تسألني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 85 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 85 نقلا عن رسالة الراوندي . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 85 نقلا عن رسالة الراوندي . ( 4 ) الكافي ج 1 ص 67 . ( 5 ) الكافي ج 1 ص 67 .