تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح - انتهى . وقد نقل عن غيره أيضا ، وفيه : ان تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الاشكال ولو مع الاتفاق فضلا عما إذا لم يكن ، وكان مع الخلاف من المعظم حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة ، ونقله موهون جدا لذلك ولو قيل بحجيته لولا ذلك .
شرح
الحكم بالبقاء ( ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح ) إذ كل من الطهارة والحدث - مثلا - ممكن في الآن اللاحق ، فالحكم بالطهارة - لمن كان حاله السابق ذلك - ترجيح لاحد طرفي الممكن بلا مرجح ، وذلك لا يكون ، فالترجيح انما هو بحجة وهو الاستصحاب ( انتهى ) . ( وقد نقل ) هذا الدليل ( عن غيره أيضا ) كالنهاية وغيرها ( وفيه : ان تحصيل الاجماع ) الكاشف عن قول المعصوم عليه السّلام ( في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة ) من الغلبة والظن وبناء العقلاء والروايات ( في غاية الاشكال ولو مع الاتفاق ) القطعي من جميع الفقهاء ، إذ الاجماع إذا كان محتمل الاستناد سقط عن الحجية ، كما تقرر في مباحث الاجماع ( فضلا عما إذا لم يكن ) اتفاق من الكل ( وكان ) دعوى الاجماع ( مع الخلاف من المعظم حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة ) كما فيما لو كان الشك في المقتضى - مثلا - . ( و ) ان قلت : لا ندعي الاجماع المحصل بل الاجماع المنقول . قلت : ( نقله موهون جدا لذلك ) الخلاف الذي عرفت ( ولو قيل بحجيته ) أي حجية الاجماع المنقول ( لولا ذلك ) الخلاف العظيم ، يعني انا لو قلنا بحجية الاجماع المنقول فإنما نقول به فيما لم نعلم خلافا من الفقهاء ، أما لو علمنا ذلك فلا مجال للذهاب إلى