تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
وتقريب الاستدلال بها انه لا ريب في ظهور قوله عليه السلام : « وإلّا فإنه على يقين » الخ - عرفا - في النهى عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه ، وانه عليه السلام بصدد بيان ما هو علة الجزاء المستفاد من قوله عليه السلام « لا » في جواب : « فان حرك في جنبه » الخ ،
شرح
وصحتها ، كما تجد ذلك في الحقائق « 1 » وغيره - فراجع . هذا كله من جهة السند ( و ) أما من جهة الدلالة ف ( تقريب الاستدلال بها انه لا ريب ) في أن الامام عليه السّلام بصدد ادراج هذا الشك في الوضوء - بعد ما كان يعلم به سابقا - في كلية ارتكازية هي قوله عليه السّلام : « وما ينقض اليقين بالشك أبدا » فهي إذا كلية تجري في جميع موارد الاستصحاب . وتوضيحه : انه لا ريب ( في ظهور قوله عليه السّلام « وإلّا فإنه على يقين » الخ - عرفا - في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه ) أي في ذلك الشيء ( وانه عليه السّلام ) في ذكره لهذه الفقرة « فإنه على يقين » ( بصدد بيان ما هو علة الجزاء المستفاد ) ذلك الجزاء ( من قوله عليه السّلام « لا » في جواب : « فان حرك في جنبه » الخ ) يعني ان السائل لما سأل عن وجوب إعادة الوضوء أجاب الامام عليه السّلام بأنه لا يجب ، ثم علل الامام عدم الوجوب بأن المورد داخل في قضية كلية ارتكازية شرعية على عدم نقض بالشك .
هامش
( 1 ) قال في الحقائق : رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة . . . . واثبات الشيخ والحسين لها في كتب الحديث واثبات حماد لها في أصله راويا لها عن حريز شهادة قطعية على كونها رواية عن معصوم - الحقائق ج 2 ص 400 .