تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
( وثانيا ) - سلمنا ذلك لكنه لم يعلم أن الشارع به راض ، وهو عنده ماض ، ويكفى في الردع عن مثله ما دل من الكتاب والسنة على النهى عن اتباع غير العلم ، وما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات ،
شرح
المتعارف . ( وثانيا : سلمنا ذلك ) وهو كون بنائهم على الاستصحاب بدون احتياط واطمينان وغفلة ، بل من باب ان الجري على الحالة السابقة بما هو هو عمل عقلائي متبع لديهم ( لكنه لم يعلم أن الشارع به راض وهو عنده ماض ) حتى يكون حجة شرعية ( ويكفي في الردع عن مثله ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم ) كقوله سبحانه :« إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً »« 1 » وقوله :« بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ »« 2 » . وقوله :« قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ »« 3 » وقوله عليه السّلام : « من أفتى الناس بغير علم » « 4 » وقوله عليه السّلام : « رجل قضى بالحق وهو لا يعلم » « 5 » وأشباه ذلك . ( و ) كذلك يكفي في الردع ( ما دل على البراءة أو الاحتياط ) كقوله : « كل شيء مطلق » « 6 » وقوله : « أخوك دينك فاحتط لدينك » « 7 » ( في الشبهات ) فإذا
هامش
( 1 ) النجم : 28 . ( 2 ) الحج : 8 - - لقمان : 20 . ( 3 ) يونس : 59 . ( 4 ) بحار الأنوار ج 2 ص 116 ط بيروت . ( 5 ) فروع الكافي ج 7 ص 407 . ( 6 ) جامع الأحاديث ج 1 ص 328 . ( 7 ) بحار الأنوار ج 2 ص 258 .