تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
كون النسبة بينه وبين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الاجماع على عدم التفصيل بين مواردها ، مع لزوم قلة المورد لها جدا لو قيل بتخصيصها بدليلها ، إذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها كما لا يخفى . وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدّم عليها ، لأخصّية دليله من دليلها لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها
شرح
مع عدم جريان الاستصحاب للتعارض - فتأمل . فلم تقدم على الاستصحاب . قلت : ( كون النسبة بينه ) أي بين الاستصحاب ( وبين بعضها عموما من وجه ) كالمثال ( لا يمنع عن تخصيصه ) أي تخصيص الاستصحاب ( بها ) أي بتلك القاعدة ( بعد الاجماع على عدم التفصيل بين مواردها ) فان الاجماع قام على أن هذه الأصول مقدمة على الاستصحاب ، من غير فصل بين ما كان منها أخص مطلقا من الاستصحاب وما كان منها أخص من وجه من الاستصحاب . ( مع ) ان لنا أن نجيب بجواب آخر ، وهو ( لزوم قلة الموارد لها ) أي لهذه الأصول ( جدا لو قيل بتخصيصها بدليلها ، إذ قل مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها ) فيبعد أن يكون الشارع أطلق القاعدة لتلك الموارد القليلة جدا ( كما لا يخفى ) بأدنى تأمل . هذا كله في النسبة بين الاستصحاب وبين القواعد المذكورة ( وأما القرعة ) بأن كان هناك أمر مشتبه كان مقتضى الاستصحاب فيه شيئا ( ف ) هل يستصحب من دون اقراع أو يقرع ولا يستصحب ؟ لا اشكال في أن ( الاستصحاب في موردها ) أي مورد القرعة ( يقدم عليها لا خصية دليله ) أي دليل الاستصحاب ( من دليلها لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه ) أي في الاستصحاب ( دونها ) أي