تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
لا يخفى ان مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل ، وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه ، واصالة صحة عمل الغير . . . إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات
شرح
والقرعة وما أشبهها . ( لا يخفى ان مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل ) وهي قاعدة تقتضى بأن نحكم باتيان الشيء المشكوك إذا جاوزناه إلى غيره ، كما أنه لو شك في القراءة بعد الدخول في الركوع أو شك في الركوع بعد الدخول في السجود وهكذا المستفادة من عدة روايات ، منها قوله عليه السّلام : « إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » « 1 » وقوله عليه السّلام : « انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه » « 2 » . ( وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه ) أي عن العمل ، كما لو شك في أنه صلى ثلاثا أم أربعا بعد الخروج من الصلاة ، أو أتى بالغسل صحيحا أو فاسدا بعد الفراغ منه وهكذا المستفاد من قوله عليه السّلام : « كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه » « 3 » . ( وأصالة صحة عمل الغير ) كما لو شك في أن ذبح هذا الشخص كان صحيحا أم لا ؟ وغسله للميت كان صحيحا أم لا ؟ وهكذا المستفادة من قوله عليه السّلام « ضع أمر أخيك على أحسنه » « 4 » ( إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 236 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 28 - السرائر ص 475 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 234 . ( 4 ) الوسائل ج 8 ص 614 .
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 263 | السيد محمد الحسيني الشيرازي