تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
بلا وجه غير دائر والتخصص . فإنه يقال . ليس الامر كذلك فان المشكوك مما كانت له حالة سابقة ، وان كان من المشكل والمجهول والمشتبه - بعنوانه الواقعي - إلّا انه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك . والظاهر من دليل القرعة أن يكون
شرح
( بلا وجه غير دائر ) إذا قدمنا الاستصحاب ( والتخصص ) إذا قدمنا القرعة ، وذلك بعين التقرير الذي ذكر في وجه تقديم الامارات على الاستصحاب ، فان بعض أدلة القرعة دالة على أنها امارة كقوله عليه السّلام : « ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى اللّه ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق » « 1 » . ( فإنه يقال : ) الامر بالعكس ، فان دليل الاستصحاب رافع لموضوع دليل القرعة ، إذ دليل القرعة يقول إنها لكل أمر مشكل غير معلوم الحكم ، ودليل الاستصحاب يقول إن المورد غير مشكل وحكمه معلوم وهو الاخذ بالحالة السابقة ف ( ليس الامر كذلك ) الذي ذكرتم من أن دليل القرعة يرفع موضوع الاستصحاب ( فان المشكوك مما كانت له حالة سابقة ) كالماء المشكوك طهارته الذي كان سابقا طاهرا . ( وان كان من المشكل والمجهول والمشتبه - بعنوانه الواقعي - ) إذ لا نعلم أنه طاهر واقعا أو نجس ( إلّا انه ليس منها ) أي من هذه العناوين الثلاثة ( بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك ) فان هذا العنوان الطارئ يخرجه عن المجهول ، لأنه يحكم عليه بأنه كحالته السابقة ، فهو طاهر ظاهرا . ( والظاهر من دليل القرعة ) الحاكم بأنها لكل مجهول ( ان يكون ) الشيء
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 240 - الفقيه ج 3 ص 53 - الوسائل ج 18 ص 188 .
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 268 | السيد محمد الحسيني الشيرازي