ونحوه ، ولا يصح التمسك به فيما إذا خصص بخيار لا في أوله - فافهم .
وان كان مفادهما على النحو الثاني فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام ، لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده فله الدلالة على حكمه ، والمفروض عدم دلالة الخاص على خلافه
شرح
وجب البيع ( ونحوه ) أي نحو خيار المجلس من الخيارات التي تكون في أول المعاملة كخيار الغبن ونحوه .
( ولا يصح التمسك به ) أي بالعام ( فيما إذا خصص بخيار لا في أوله ) كخيار الثلاثة بالنسبة إلى من اشترى شيئا ولم يسلّم الثمن ولم يأخذ المبيع ، فان العقد لازم إلى ثلاثة أيام وبعده يكون البائع بالخيار .
فإنه في مثل هذا لا يكون المرجع بعد انقضاء زمان الخيار عموم العام ، لان العام قد انقطع ، فالمرجع استصحاب الخاص ( فافهم ) يمكن أن يكون إشارة إلى ما يظهر من « أوفوا » من كون العقد علة للزوم ، فإذا استثنى فيه وقت - كخيار الثلاثة - يبقى المرجع العام بعد تمام وقت الخاص لوجود العلة ، فلا فرق بين أقسام الخيار سواء أوجب جواز البيع من الأول أو من الوسط .
( وان كان مفادهما ) أي العام والمخصص ( على النحو الثاني ) وهو أن يكون الزمان مفردا فيهما وهو القسم الثاني ( فلا بد من التمسك بالعام ) في يوم السبت ( بلا كلام لكون موضوع الحكم ) أي حكم العام ( - بلحاظ هذا الزمان - ) وهو يوم السبت ( من أفراده ) أي من أفراد العام ، إذ العام دل على وجوب اكرام زيد يوم الخميس والجمعة والسبت والاحد وهكذا ، فخروج الجمعة بالمخصص لا يضر بالسبت ( فله ) أي للعام ( الدلالة على حكمه ) أي حكم يوم السبت ( والمفروض عدم دلالة الخاص على خلافه ) فان الخاص لم