تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
لكنه ربما يقع الاشكال والكلام فيما إذا خصص في زمان في ان المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام . والتحقيق ان يقال : ان مفاد العام تارة يكون - بملاحظة الزمان - ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الدوام والاستمرار ، وأخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام مثلا فردا لموضوع ذاك العام ، وكذلك مفاد مخصصه تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه ودوامه ،
شرح
وهذا مما لا اشكال فيه ( لكنه ربما يقع الاشكال والكلام فيما إذا خصص ) العام ( في زمان ) كالمثال المتقدم ( في أن المورد بعد هذا الزمان ) كيوم السبت هل هو ( مورد الاستصحاب ) حتى يحرم اكرام زيد ( أو التمسك بالعام ) حتى يجب . ( والتحقيق أن يقال : ) ان الاقسام أربعة : ف ( ان مفاد العام تارة يكون - بملاحظة الزمان - ) أي إذا لوحظ الزمان بالنسبة إلى الزمان وهل ان الزمان قيد له أو ظرف ( ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الدوام والاستمرار ) حتى يكون الزمان ظرفا ويكون اكرام كل عالم واجبا واحدا مستمرا ( وأخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام مثلا فردا لموضوع ذاك العام ) حتى يكون الزمان قيدا ويكون اكرام كل عالم في كل يوم فردا مستقلا من الواجب ، فللعام أفراد طولية وأفراد عرضية . ( وكذلك مفاد مخصصه ) يكون على نوعين ف ( تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه ودوامه ) أي دوام الحكم ، بأن تكون حرمة