تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
كان المرجع هو العام للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص ولكنه لولا دلالته لكان الاستصحاب مرجعا ، لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاص قد أخذ على نحو صح استصحابه - فتأمل تعرف ان اطلاق كلام شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه في المقام نفيا واثباتا في غير محله . ( الرابع عشر )
شرح
بأن كان الزمان في العام مفردا وفي الخاص ظرفا وهو القسم الرابع ( كان المرجع ) يوم السبت ( هو العام ) فيجب اكرام زيد فيه ( للاقتصار في تخصيصه ) أي تخصيص العام ( بمقدار دلالة الخاص ) وهو يوم الجمعة . ( ولكنه ) لا يخفى انه ( لولا دلالته ) أي دلالة العام على المفردية ( لكان الاستصحاب ) للخاص ( مرجعا ) كما تقدم في حال كون الزمان ظرفا فيهما ( لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاص قد أخذ على نحو صح استصحابه ) لكون الزمان ظرفا فيه ( فتأمل تعرف ان اطلاق كلام شيخنا العلامة ) المرتضى ( أعلى اللّه مقامه في المقام نفيا واثباتا في غير محله ) فإنه « ره » أناط نفي الاستصحاب بكون الزمان في طرف الخاص قيدا ، وأناط اثبات الاستصحاب بكون الزمان في طرف الخاص ظرفا ، مع أنك علمت أن المناط ملاحظة العام والخاص لا الخاص فقط واللّه العالم .

التنبيه « الرابع عشر » [ : في ان الشك أعم من الظن ]

في كون المراد من « الشك » الذي لا ينقض اليقين به الأعم من الشك والظن ،