وجوب العمل بالاحتياط - عقلا - في حال عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال ، للعلم بثبوت إحداهما على الاجمال إلّا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال .
( الثالث عشر )
شرح
الكتابي من تحصيل المعرفة ، أما إذا لم يتمكن فله مجال لان يستصحب شريعته .
قلت : انه إذا لم يتمكن يجب عليه الاحتياط باتباع احكام الشريعتين لا الاستصحاب .
وإلى هذا أشار بقوله : و ( وجوب العمل ) عطف على قوله « للزوم معرفة النبي » أي يجب العمل ( بالاحتياط - عقلا - ) أي وجوبا عقليا للأمن من العقوبة ( في حال عدم ) امكان ( المعرفة ) والاحتياط انما يكون ( بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه ) أي من الاحتياط ( الاختلال ) بالنظام ، وانما يجب الاحتياط ( للعلم بثبوت إحداهما ) أي احدى الشريعتين ( على الاجمال إلّا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال ) وانه هل أتت شريعة أخرى أم لا .