تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا وشك في تقدم ذاك عليه وتأخره عنه ، كما إذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين ، وشك في المتقدم والمتأخر منهما ، فان كانا مجهولي التاريخ فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما
شرح
( بالإضافة إلى حادث آخر ) لا بالإضافة إلى اجزاء الزمان - بأن ( علم بحدوثه ) أي حدوث الحادث الآخر ( أيضا ) كما علم حدوث الحادث الأول ( وشك في تقدم ذاك ) الحادث الآخر ( عليه ) أي على الحادث الأول ( وتأخره عنه كما إذا علم بعروض حكمين ) بأن علم أن صلاة الجمعة وجبت وحرمت ولم يعلم أن أي الحكمين كان سابقا وأيهما كان لاحقا حتى يكون اللاحق ناسخا للسابق ( أو موت متوارثين ) كالأب والابن اللذين ماتا ولم يعلم بأن أيهما مات أولا حتى يرثه الآخر - فيرث ورثة الآخر أمواله - ( وشك في المتقدم والمتأخّر منهما ) ، فهذا على قسمين : الأول : الجهل بتاريخهما . الثاني : الجهل بتاريخ أحدهما . ( فان كانا مجهولي التاريخ ) فهو على قسمين : ( فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما ) وأخرى كان الأثر الشرعي لعدم أحدهما ، وكل واحد منهما على نحوين : فلو كان الأثر للوجود فاما أن يكون مترتبا على نحو من أنحاء الوجود من التقدم والتأخر والتقارن بنحو كان التامة ، واما أن يكون مترتبا على نحو من أنحائه بنحو كان الناقصة . ولو كان الأثر للعدم فاما أن يكون موضوعه هو العدم التام المقيد بكونه في زمان الآخر ، واما أن يكون موضوعه هو العدم الناقص ، بأن يكون الموضوع