تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
بالإضافة إلى أجزاء الزمان فكذا لا اشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول ، وترتيب آثاره لا آثار تأخره عنه ، لكونه بالنسبة إليها مثبتا ، إلّا بدعوى خفاء الواسطة أو عدم التفكيك في التنزيل
شرح
الحادث ( بالإضافة إلى أجزاء الزمان ) كما في المثال ( فكذا لا اشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول ) لأنه يشك في حدوثه ذلك الوقت ، فالأصل عدمه ( و ) لا اشكال في ( ترتيب آثاره ) أي آثار عدم التحقق ، فلا تجب نفقتها لشهر رمضان . وأما الثالث : فقد أشار اليه بقوله : ( لا آثار تأخره عنه ) يعني انه إذا شك في تقدم الحادث وتأخره ، كما لو شك في تقدم الاسلام على القسمة وتأخره عنها فإنه لا يرتب على اصالة عدم الاسلام إلى حال القسمة تأخر الاسلام عن القسمة ( لكونه ) أي الاستصحاب ( بالنسبة إليها ) أي آثار التأخر ( مثبتا ) فان صفة التأخر التي هي موضوع للأثر الشرعي - وهو عدم استحقاق هذا الشخص الإرث - صفة وجودية ، وهي ليست مجرى للاستصحاب بل من لوازم عدم وجود الاسلام قبل القسمة ، فاثبات هذه الصفة باستصحاب العدم من قبيل الأصل المثبت الذي تقدم انه غير صحيح . والحاصل : ان مجرى الاستصحاب هو عدم الاسلام إلى حال القسمة ، ولازم ذلك تأخر الاسلام ، والأصل انما يثبت مجراه لا لازم مجراه ( إلّا بدعوى خفاء الواسطة ) فان العرف يرى أن عدم الإرث من آثار عدم الاسلام إلى حال القسمة ، ولا يرى الواسطة - التي هي تأخر الاسلام عن القسمة - بينهما ، وقد عرفت ان الأصل لا يكون مثبتا إذا كانت الواسطة خفية . ( أو ) دعوى ( عدم التفكيك في التنزيل ) أي تنزيل الشارع المشكوك