تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
عدم دخل أثر الحالة السابقة - ثبوتا - فيه وفي تنزيلها بقاء ، فتوهم اعتبار الأثر سابقا - كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم - فاسد قطعا . فتدبر جيدا . ( الحادي عشر )
شرح
عطف على قوله « لصدق » ( عدم دخل أثر الحالة السابقة - ثبوتا - فيه ) أي في النقض ( وفي تنزيلها ) أي تنزيل الحالة السابقة ( بقاء ) يعني لا يتوقف التعبد ببقاء الحالة السابقة على ثبوت الأثر في الزمان السابق ، بل يكفي الأثر في الزمان اللاحق . ( فتوهم اعتبار الأثر ) الشرعي ( سابقا ) في حال اليقين ( كما ربما يتوهمه الغافل ) توهما ناشئا ( من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم ) فيظن انه يجب كونه كذلك في السابق ( فاسد قطعا ) خبر قوله « فتوهم » ( فتدبر جيدا ) .

التنبيه « الحادي عشر » : [ في مجهولي التاريخ ]

يتعرض في هذا التنبيه إلى أربعة أقسام من الاستصحاب : « الأول » ما إذا شك في وجود حادث فان الأصل عدمه ، كما لو شك في أنه هل وجب عليه كذا أم لا ، ولا اشكال في هذا . « الثاني » ما إذا علم بوجود هذا الحادث ولكنه شك في أنه هل حدث في زمان متقدم أم زمان متأخر ، كما إذا علم بأن زوجته خرجت عن النشوز ، ولكن يشك في أنها خرجت أول شهر رمضان أو أول شوال ، مما يسبب عدم اشتغال ذمته بنفقة شهر رمضان ، وهنا يجري اصالة عدم الطاعة إلى أول شوال ، فذمته فارغة عن