لا اشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع ، وأما إذا كان الشك في تقدمه وتأخره بعد القطع بتحققه وحدوثه في زمان فان لوحظ
شرح
نفقتها لشهر رمضان .
« الثالث » ما إذا علم بوجود هذا الحادث ، ولكن كان ترتب الأثر متوقفا على وصف خاص ، كما لو أسلم أحد الورثة وشك في أن اسلامه هل كان متأخرا عن القسمة حتى لا يشارك باقي الورثة أم كان قبل ذلك حتى يشاركهم ، فان الاسلام وان كان أمرا حادثا والأصل عدم حدوثه إلى زمان القسمة ، إذ التأخر وصف زائد على عدم الحدوث ، فإنه ان كان ملازما معه - إذ عدم الحدوث إلى زمان القسمة ملازم للحدوث بعدها - إلّا انه مثبت ، وقد عرفت ان الأصل المثبت ليس بحجة .
« الرابع » ما لو علم بحدوث الحادثين لكن لا يعلم التأخر والتقدم ، كما لو علم بأن هذا الماء كان قليلا ويده كانت نجسة ، وقد حدثت الكرية والملاقاة ولكنه لا يعلم بتقدم الملاقاة حتى يحكم بنجاسة الماء أم تأخره حتى يحكم بطهارته ، وسيأتي تفصيل الكلام فيه .
إذا عرفت ذلك قلنا : أما الأول : فقد أشار اليه بقوله : ( لا اشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع ) ذي حكم ، لما سبق من أدلة حجية الاستصحاب .
وأما الثاني : فقد أشار اليه بقوله : ( وأما إذا ) علم بحدوثه - كالطاعة - و ( كان الشك في تقدمه ) أول شهر رمضان ( وتأخره ) أول شوال ( بعد القطع بتحققه ) أي تحقق ذلك الحادث ( وحدوثه في زمان ) ما ( فان لوحظ ) هذا