أو غيرها يترتب عليه إذا ثبت ، ولو بأن يستصحب أو كان من آثار المستصحب .
وذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة ، فما للوجوب عقلا يترتب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة إلى غير ذلك ، كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب بلا شبهة ولا ارتياب ، فلا تغفل .
شرح
تلك الآثار ( أو غيرها ) كالعقلية ( يترتب عليه ) أي على الأثر الشرعي ( إذا ثبت ) ذاك الأثر الشرعي ( ولو بأن يستصحب ) كالوجوب الذي يستصحب ( أو كان من آثار المستصحب ) كما لو استصحب الموضوع الذي كان الوجوب من آثاره ، فإنه إذا استصحبنا الوجوب أو موضوع الوجوب يثبت تبعا - لثبوت الوجوب - كل أثر شرعي أو عقلي للوجوب .
( وذلك ) الذي ذكرنا من ثبوت كل أثر عقلي أو شرعي انما هو ( لتحقق موضوعها ) أي موضوع تلك الآثار الشرعية والعقلية ( حينئذ ) أي حين ثبت الحكم ولو بالاستصحاب ( حقيقة فما للوجوب عقلا ) كوجوب الإطاعة وحرمة المخالفة ( يترتب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه ) إذ باستصحاب الموضوع يثبت الحكم أيضا ، فيثبت آثار الحكم عقلية كانت أو شرعية ( من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة ) « من » بيان قوله « ما للوجوب » ( إلى غير ذلك ) من الآثار .
( كما يترتب ) مثل هذه الآثار ( على ) الحكم ( الثابت بغير الاستصحاب ) كما لو ثبت بالخبر أو الاجماع ( بلا شبهة ولا ارتياب ، فلا تغفل ) فان هذه ليست