تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ولا الشرعي بواسطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب انما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا ، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلّا اثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة أو بوساطة أثر شرعي آخر حسبما عرفت فيما مر ، لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقا كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من انحاء الخطاب ، فان آثاره شرعية كانت
شرح
كالعقلي والعادي ( ولا ) ترتب الأثر ( الشرعي بواسطة غيره ) أي غير الشرعي ( من العادي أو العقلي ) كالأثر الشرعي المتوقف على انبات لحية زيد الذي هو أثر عادي لوجوده المستصحب ( بالاستصحاب ) متعلق بقوله « عدم ترتب الأثر » ( انما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا ) أي الأثر العقلي والعادي الذي هو للمستصحب واقعا لا يثبت بالاستصحاب . ( فلا يكاد يثبت به ) أي بالاستصحاب ( من آثاره ) أي آثار المستصحب ( إلّا اثره الشرعي الذي كان له ) أي للمستصحب ( بلا واسطة ) كالدخول في الصلاة الذي هو اثر للطهارة بلا واسطة ( أو بوساطة اثر شرعي آخر ) كما لو نذر بأنه لو جاز له الدخول في الصلاة تصدق بكذا ، فالتصدق اثر شرعي مترتب على الطهارة بواسطة جواز الدخول في الصلاة ( حسبما عرفت فيما مر ) في التنبيه السابع ( لا بالنسبة إلى ما كان ) أي إلى الأثر العقلي الذي كان ( للأثر الشرعي مطلقا ) . فان الأثر العقلي - كوجوب الإطاعة - الذي كان مرتبا على أثر شرعي مطلقا يترتب مهما وجد اثر شرعي ، سواء ( كان بخطاب الاستصحاب ) بأن ثبت الحكم بالاستصحاب ( أو بغيره من انحاء الخطاب ) كالبينة وخبر الواحد وغيرهما . ( فان آثاره ) أي آثار الحكم الشرعي الثابتة له مطلقا ( شرعية كانت )