تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوى الألباب فالتفت ولا تغفل . ( السادس )
شرح
كحالته وقت العنبية ( كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوى الألباب - فالتفت ولا تغفل ) . وفي المقام اشكالات وأجوبة أضربنا عنها . وقد علق المصنف « ره » على المقام بقوله : كيلا تقول في مقام التفصي عن اشكال المعارضة : ان الشك في الحلية فعلا بعد الغليان فيكون مسببا عن الشك في الحرمة المعلقة ، فيشكل بأنه لا ترتب بينهما عقلا ولا شرعا بل بينهما ملازمة عقلا ، لما عرفت من أن الشك في الحلية أو الحرمة الفعليين بعده متحد مع الشك في بقاء حرمته وحليته المعلقة ، وان قضية الاستصحاب حرمته فعلا وانتفاء حليته بعد غليانه ، فان حرمته كذلك - وان كان لازما عقلا لحرمته المعلقة المستصحبة - إلّا انه لازم لها كان ثبوتها بخصوص خطاب أو عموم دليل الاستصحاب - فافهم انتهى .

التنبيه « السادس » : [ استصحاب الشرائع السابقة ]

في أنه هل يستصحب أحكام الشرائع السابقة فيما إذا لم يكن في هذه الشريعة تعرض لها لا اثباتا ولا نفيا ؟ فيه خلاف ، والمصنف على أنه يستصحب ، وذلك لتمامية أركان الاستصحاب ، إذ هناك يقين سابق بالحكم وشك لا حق فيستصحب . وقد أشكل في ذلك بأمرين : « الأول » - انه لا يقين سابقا ، إذ الحكم كان لأولئك المتشرعين بذلك الشرع لا مطلقا . والجواب ان الاحكام مطلقة ، وانما كان ظرف تلك الأحكام تلك الشريعة ،