بعد عروض حالة عليه شك في حلّيته المغيّاة لا محالة أيضا ، فيكون الشك في حلّيته أو حرمته فعلا بعد عروضها متحدا خارجا مع الشك في بقائه على ما كان عليه من الحلية والحرمة بنحو كانتا عليه ، فقضية استصحاب حرمته المعلقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حليته المغيّاة حرمته فعلا بعد غليانه وانتفاء حليته ، فإنه قضية نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب
شرح
وكان الشك ( بعد عروض حالة ) زبيبية ( عليه شك في حليته المغياة ) بالغليان ( لا محالة أيضا ) لتلازمهما ( فيكون الشك في حليته ) أي العصير ( أو حرمته فعلا ) أي بعد الغليان ( بعد عروضها ) أي عروض الحالة الزبيبية ( متحدا خارجا مع الشك في بقائه ) أي العصير ( على ما كان عليه من الحلية والحرمة بنحو كانتا عليه ) أي انه نشك بعد غليان عصير الزبيب هل ان الحلية والحرمة في حال الزبيبية كالحلية والحرمة في حال العنبية أم لا ؟
( فقضية ) أي مقتضى ( استصحاب حرمته المعلقة ) بالغليان ( بعد عروضها ) أي عروض الحالة الزبيبية ، لأنكم تريدون ان تقولوا بحرمة العصير الزبيبي إذا غلى ( الملازم ) هذا الاستصحاب للحرمة ( لاستصحاب حليته المغياة ) بالغليان ، إذ الاستصحابان متلازمان فلو كان حلالا كانت حليته مغياة بالغليان ( حرمته فعلا بعد غليانه وانتفاء حليته ) لفرض كون حليته مغياة ( فإنه ) أي كونه فعلا حراما ( قضية ) أي مقتضى ( نحو ثبوتهما ) أي مقتضى كيفية ثبوت الحلية والحرمة ، سواء ( كان ) نحو ثبوتهما ( بدليلهما ) القائل بأن عصير العنب حلال إذا لم يغل فإذا غلى حرم ( أو بدليل الاستصحاب ) القائل بأن حالته بعد الزبيبية