تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
من الأمور الخارجية أو الأمور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية ، فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي واصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة كما حكى عن بعض الأفاضل ، ولا يكون هاهنا أصل إلّا أصالة الطهارة أو النجاسة . ( الخامس )
شرح
والنجاسات ( من الأمور الخارجية ) التي كشف عنها الشارع ( أو الأمور الاعتبارية ) صرف المجعولة ( التي كانت لها آثار شرعية ) بالنسبة إلى الصلاة وبعض انحاء الاستعمال وغيرهما ، وعلى هذا الذي ذكرنا من كونها مما إذا ثبتت دامت ( فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ) حتى يعارض أصالة الطهارة الممتدة مما قبل المذي ( و ) كذا لا أصل ل ( اصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة ) حتى يعارض اصالة النجاسة الممتدة مما قبل التطهير مرة ( كما حكى عن بعض الأفاضل ) وهو النراقي « ره » القول بذلك مما عرفت تفصيله ( ولا يكون هاهنا أصل إلّا أصالة الطهارة أو النجاسة ) كما لا يخفى .

التنبيه « الخامس » في الاستصحاب التعليقي

اعلم أن المستصحب قد يكون شيئا محققا سابقا فيستصحب حكمه إذا شك فيه في الزمان اللاحق ، كما إذا علمنا أن ماء العنب المغلي قد حرم ثم شككنا بعد ذلك هل ان هذا الماء الذي صار حراما بالغليان باق على حرمته أم طهر بسبب تبخر ثلثيه بالهواء ، فإنه لا اشكال في استصحاب
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 145 | السيد محمد الحسيني الشيرازي