من الأمور الخارجية أو الأمور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية ، فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي واصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة كما حكى عن بعض الأفاضل ، ولا يكون هاهنا أصل إلّا أصالة الطهارة أو النجاسة .
( الخامس )
شرح
والنجاسات ( من الأمور الخارجية ) التي كشف عنها الشارع ( أو الأمور الاعتبارية ) صرف المجعولة ( التي كانت لها آثار شرعية ) بالنسبة إلى الصلاة وبعض انحاء الاستعمال وغيرهما ، وعلى هذا الذي ذكرنا من كونها مما إذا ثبتت دامت ( فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ) حتى يعارض أصالة الطهارة الممتدة مما قبل المذي ( و ) كذا لا أصل ل ( اصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة ) حتى يعارض اصالة النجاسة الممتدة مما قبل التطهير مرة ( كما حكى عن بعض الأفاضل ) وهو النراقي « ره » القول بذلك مما عرفت تفصيله ( ولا يكون هاهنا أصل إلّا أصالة الطهارة أو النجاسة ) كما لا يخفى .