تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
بحسبه ، ضرورة ان الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر ولو بالنظر المسامحى العرفي . نعم لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متحدا فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في انه بنحو التعدد المطلوبى
شرح
الذي أخذ الزمان قيدا ( بحسبه ) أي بحسب النظر العرفي . ( ضرورة ان الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر ) هذا وجه التعدد في صورة التقييد ( ولو بالنظر المسامحي العرفي ) « لو » متصلة بقوله « ومتعدد » ، فإنه لو قال المولى : « اذهب إلى دار زيد في هذا اليوم » رآه العرف غير الذهاب إلى داره غدا ، وهكذا لو قال « اجلس هنا ما دام زيد في الدار » رأوه غير الجلوس بعد خروج زيد . ( نعم ) لو احتمل أن يكون التقييد بالزمان من باب تعدد المطلوب - كما لو قال اجلس ليلة عرفة في حرم الحسين عليه السّلام إلى الصباح - فإنه لو شك في أن المطلوب هل هو المقيد فقط ، أو أن المقيد ذو طلبين طلب الأصل وطلب كونه مقيدا وانه بعد الصباح أيضا الجلوس مستحب جرى الاستصحاب وانه كان مطلوبا قبل الصباح ، فهو مطلوب بعده لتمامية أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق . ف ( لا يبعد أن يكون ) الجلوس في الزمان الأول والثاني ( بحسبه ) أي بحسب النظر العرفي ( أيضا متحدا ) كما هو متحد في صورة العلم بتعدد المطلوب ( فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في أنه بنحو التعدد المطلوبي ) حتى يكون أصل الفعل مطلوبا مطلقا ، وكونه في هذا الزمان الخاص مطلوبا