تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
جاريا ، وان كان هناك نقض عقلا . ومما ذكرنا في المقام يظهر أيضا حال الاستصحاب في متعلقات الاحكام في الشبهات الحكمية والموضوعية فلا تغفل . ( الرابع )
شرح
( جاريا ، وان كان هناك نقض عقلا ) كما عرفت . ( ومما ذكرنا في المقام ) من تفصيل أقسام الاستصحاب الكلي وانه يجري في الأولين دون الأخير ( يظهر أيضا حال الاستصحاب في متعلقات الاحكام ) وهي الموضوعات مما ليس بأمور مجعولة كالخمر والميتة ونحوهما ( في الشبهات الحكمية ) كما لو شك في أن الواجب في الكفارة مد أو مدان ( والموضوعية ) كما لو علم بأنه وجب عليه امداد متعددة لكن لا يعلم بأنها لشهر كامل أم لنصف شهر ، فإنه لا يجري استصحاب الوجوب لتعيين الزائد لأنه من القسم الثالث من الاستصحاب الكلي ، وقد عرفت عدم جريانه ( فلا تغفل ) . واللّه العالم .

التنبيه « الرابع » في جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية

، كجريان النهر وسيلان الدم ، فان الأمور تنقسم إلى قسمين : « الأول » الأمور القارة ، وهي التي تجتمع أجزاؤها في الوجود كالخط والانسان والشجر وما أشبه ، ولا اشكال في جريان الاستصحاب فيها ، لأنها كانت في الزمان الأول ثم شك في بقائها فيستصحب . « الثاني » الأمور غير القارة ، وهي التي لا تجتمع أجزاؤها في الوجود بل ينعدم جزء ليوجد جزء ، وقد أشكل في جريان الاستصحاب في هذا القسم من جهة ان الجزء السابق المتيقن قد زال يقينا ، فان القطرة الأولى من الدم قد أريقت ،