جاريا ، وان كان هناك نقض عقلا .
ومما ذكرنا في المقام يظهر أيضا حال الاستصحاب في متعلقات الاحكام في الشبهات الحكمية والموضوعية فلا تغفل .
( الرابع )
شرح
( جاريا ، وان كان هناك نقض عقلا ) كما عرفت .
( ومما ذكرنا في المقام ) من تفصيل أقسام الاستصحاب الكلي وانه يجري في الأولين دون الأخير ( يظهر أيضا حال الاستصحاب في متعلقات الاحكام ) وهي الموضوعات مما ليس بأمور مجعولة كالخمر والميتة ونحوهما ( في الشبهات الحكمية ) كما لو شك في أن الواجب في الكفارة مد أو مدان ( والموضوعية ) كما لو علم بأنه وجب عليه امداد متعددة لكن لا يعلم بأنها لشهر كامل أم لنصف شهر ، فإنه لا يجري استصحاب الوجوب لتعيين الزائد لأنه من القسم الثالث من الاستصحاب الكلي ، وقد عرفت عدم جريانه ( فلا تغفل ) . واللّه العالم .